أحمد بن عبد الرزاق الدويش
113
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1434 ) س 1 : يختلق المالك بعض المبررات لإخراجي من سكني ، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل ، ومرة يحبس عنا الماء ، وأخرى يمتنع من الكسح إلى غير ذلك من المضايقات ، فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار ؟ ج 1 : يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام . بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى بها عرف ، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ( 1 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : « المؤمنون عند شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم ، وإن أبى المالك تجديد المدة يجب على المستأجر أن يسلم له المنزل ، ولا يضاره بالبقاء فيه ؛ فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه .
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 1